بطاقات دعوية

احصائية الزوار

الاحصائيات
لهذا اليوم : 640
بالامس : 2135
لهذا الأسبوع : 12241
لهذا الشهر : 4488
لهذه السنة : 279946
منذ البدء : 4203297
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011

المتواجدين الآن

يتصفح الموقع حالياً  55
تفاصيل المتواجدين

ارسل فتوى عبر "الواتساب"

الإستشارة

رجل صدم وعليه نسبة خطأ كبيرة ومات في الحادث وماتت زوجته ومات صاحب السيارة المقابلة

398 | 29-08-2020

السؤال

رجل صدم وعليه نسبة خطأ كبيرة

ومات في الحادث وماتت زوجته ومات صاحب السيارة المقابلة
السؤال عن الكفارة
هل عليه كفارة أم تسقط لأنه مات مباشرة في الحادث

____________________________________

بسم الله :
إذا تحقق أن موت الزوجة وموت صاحب السيارة الأخرى بعد موته فعليه أمران:
الدية وتؤخذ من عاقلته
والكفارة بالعتق وهو متعذر، فصيام شهرين متتابعين وهو متعذر ولا يصام عنه لعدم تفريطه، والجمهور يرون أنه لا يطعم ستين مسكينا حيث لم يذكر في آية القتل غير العتق والصيام.
ولو أُطعم عنه ستين مسكينا عن كل ميت احتياطا على قول الشافعية فلا حرج وقد قال البغوي: ولو مات وعليه كفارة يكفر من تركته، سواء أوصى به أو لم يوص.
وقد قال ابن عثيمين رحمه الله في شرح آية المائدة ٦ : وكل الكفارات التي لا يقدر عليها العبد تسقط بالعجز

وان كان موتهما قبل موته وهو المتسبب فنفس الحكم السابق حيث إن توقيت موته يؤثر في حكم الميراث لا حكم تسبب الموت

 د. محمد بقنه الشهراني

 موقع ينابيع الدعوة

تصميم وتطوير كنون