بطاقات دعوية

قدر الصلاة
1336 | 10-08-2019
صل بخشوع
1108 | 10-08-2019
لا تنس الصلاة
2068 | 10-08-2019

احصائية الزوار

الاحصائيات
لهذا اليوم : 4070
بالامس : 3242
لهذا الأسبوع : 4070
لهذا الشهر : 70794
لهذه السنة : 346251
منذ البدء : 4269605
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011

المتواجدين الآن

يتصفح الموقع حالياً  32
تفاصيل المتواجدين

ارسل فتوى عبر "الواتساب"

الإستشارة

رجل صدم وعليه نسبة خطأ كبيرة ومات في الحادث وماتت زوجته ومات صاحب السيارة المقابلة

400 | 29-08-2020

السؤال

رجل صدم وعليه نسبة خطأ كبيرة

ومات في الحادث وماتت زوجته ومات صاحب السيارة المقابلة
السؤال عن الكفارة
هل عليه كفارة أم تسقط لأنه مات مباشرة في الحادث

____________________________________

بسم الله :
إذا تحقق أن موت الزوجة وموت صاحب السيارة الأخرى بعد موته فعليه أمران:
الدية وتؤخذ من عاقلته
والكفارة بالعتق وهو متعذر، فصيام شهرين متتابعين وهو متعذر ولا يصام عنه لعدم تفريطه، والجمهور يرون أنه لا يطعم ستين مسكينا حيث لم يذكر في آية القتل غير العتق والصيام.
ولو أُطعم عنه ستين مسكينا عن كل ميت احتياطا على قول الشافعية فلا حرج وقد قال البغوي: ولو مات وعليه كفارة يكفر من تركته، سواء أوصى به أو لم يوص.
وقد قال ابن عثيمين رحمه الله في شرح آية المائدة ٦ : وكل الكفارات التي لا يقدر عليها العبد تسقط بالعجز

وان كان موتهما قبل موته وهو المتسبب فنفس الحكم السابق حيث إن توقيت موته يؤثر في حكم الميراث لا حكم تسبب الموت

 د. محمد بقنه الشهراني

 موقع ينابيع الدعوة

تصميم وتطوير كنون