بطاقات دعوية

احصائية الزوار

الاحصائيات
لهذا اليوم : 662
بالامس : 1411
لهذا الأسبوع : 5412
لهذا الشهر : 34785
لهذه السنة : 261696
منذ البدء : 4185034
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011

المتواجدين الآن

يتصفح الموقع حالياً  22
تفاصيل المتواجدين

ارسل فتوى عبر "الواتساب"

الإستشارة

سألني أحدهم فقال يقصدني بعض الأخيار ببعض أموالهم لأنفقها على المحتاجين يقول فهل يجوز أن أعطي من هذا المال زوجتي كونها محتاجه ولا أستطيع أن أغطي ضرورياتها ؟

373 | 15-04-2021

السؤال

سألني أحدهم فقال يقصدني بعض الأخيار ببعض أموالهم لأنفقها على المحتاجين يقول فهل يجوز أن أعطي من هذا المال زوجتي كونها محتاجه ولا أستطيع أن أغطي ضرورياتها ؟

الجواب

تدخل هذه تحت مسألة الوكالة في دفع الزكاة ، حيث غن المزكي يوكل من يثق فيه بأن يوصل الزكاة للمستحقين، فإن عيَّن الموكل شخصاً بعينه فلا يجوز أن تعطى لغيره ولو كان الوكيل يعرف من هو افقر منه وأحوج، وأما إن لم يعين الوكيل شخصاً معيَّناً وأطلق له حرية التصرف فلا يجوز له أن يصرفها إلا للمستحقين، وقد اختلف الفقهاء في اخذها لنفسه إن كان من المستحقين أو أن يصرفها على من يعول إن كانوا كذلك على قولين : فذهب المالكيةإلى جواز ذلك ما دام أن الوكيل من المصارف الثمانية التي يجوز دفعُ الزكاة لهم كالفقير والمسكين والغارم ، شريطة ألا يحابي نفسه فيأخذ أكثر مما يعطي غيره ، وهذا القول هو أحد الوجهين عند الحنالبلة كما قال ابن قدامة رحمه الله في المغني : ( إن وكَّله في إخراج صدقة على المساكين وهو مسكينٌ‏,‏ أو أوصى إليه بتفريق ثلثه على قومٍ وهو منهم، أو دفع إليه مالاً وأمره بتفريقه على من يريد أو دفعه إلى من شاء‏,‏ فالمنصوص عن أحمد أنه لا يجوز له أن يأخذ منه شيئاً، فإن أحمد قال‏:‏ إذا كان في يده مالٌ للمساكين وأبواب البر وهو محتاجٌ فلا يأكل منه شيئاً‏,‏ إنما أمره بتنفيذه، وذلك لأن إطلاق لفظ الموكل ينصرف إلى دفعه إلى غيره.

ويحتمل أن يجوز له الأخذُ إذا تناوله عمومُ اللفظ كالمسائل التي تقدمت،ولأن المعنى الذي حصل به الاستحقاقُ متحققٌ فيه‏,‏واللفظُ متناولٌ له،فجاز له الأخذُ كغيره.

ويحتملُ الرجوع في ذلك إلى قرائن الأحوال،فما غلب على الظنِّ فيه أنه أراد العموم فيه وفي غيره‏,‏فله الأخذُ منه.

وما غلب أنه لم يرده، فليس له الأخذ‏,‏وما تساوى فيه الأمران احتمل وجهين) والذي يظهر والله أعلم جواز أن يصرفها لنفسه أو زوجته إن كان من أهل الزكاة دون أن يتحايل على ذلك ولا يحابي نفسه

 د. محمد بقنه الشهراني

 موقع ينابيع الدعوة

تصميم وتطوير كنون